العلامة الحلي
75
تحرير الأحكام ( ط . ق )
[ - ح - ] لا فرق بين انتقال الجارية بالبيع وغيره من وجوه الانتقالات كالاستغنام والصلح والميراث وغير ذلك في الاستبراء فمن يجب استبراؤها مع البيع يجب مع غيره ومن يسقط استبراؤها هناك يسقط هنا فكلّ من اشترى جارية حرم عليه وطيها إلّا بعد الاستبراء بقرء أحدها لم يكن صغيرة دون البلوغ أو آيسة ولو كان له زوجة فابتاعها بطل النكاح وحلّ له وطيها من غير استبراء واستبراء المملوكة كان في حقّ المولى ويحرم وطي المكاتبة فإذا انفسخت حلّ من غير استبراء ولو تاب المرتدّ من المولى أو الأمة لم يجب الاستبراء ولو طلّقت الأمة بعد الدّخول حرم على المولى الوطي قبل العدة وكفت عن الاستبراء ولو ابتاع حربيّة فاستبرأها لم يجز وطئها حتّى تسلم فإن أسلمت كفّت الاستبراء الأوّل وكذا لو ابتاع المحرم فاستبرأها حلّ وطئها بعد إحلاله من غير استبراء [ - ط - ] لو مات مولى الأمة الذي كان يطأها اعتدت بقرء واحد سواء كانت أمّ ولد أو لا ولو زوّج السيّد أمّ ولده حرم عليه وطيها فإن مات السيّد لم يلزمها الاستبراء عنه ولو مات الزوج أوّلا اعتدت بأربعة أشهر وعشرة أيّام وروي نصف ذلك فإن مات السيّد قبل انقضاء عدتها لم يلزمها الاستبراء عنه أيضا ولو انقضت العدّة قبل موت السيّد لم يكن عليها استبراء له ولو مات السيّد بعد الانقضاء لزمها الاستبراء عنه [ - ى - ] إذا اشترى جارية ووطئها بائعها وجب عليه استبراؤها إن أراد وطيها أو تزويجها ولو أراد أن يعتقها ويتزوّجها قبل الاستبراء قال الشيخ لم يكن له ذلك وروي في بعض أخبارنا جوازه والأوّل أحوط ولو لم يطأها البائع بأن كان صغيرا أو مجبوبا أو عنينا أو امرأة أو كان قد وطئها واستبرأها قال الشيخ لم يجز له وطيها قبل الاستبراء ويجوز تزويجها قبل ذلك وروي في بعض أخبارنا جواز وطيها إذا اشتراها من امرأة أو ثقة أخبر باستبرائها قال والأوّل أحوط [ - يا - ] يجوز لمشتري الجارية وسابيها التّلذّذ بمباشرتها والنظر إليها بشهوة وسائر أنواع الاستمتاع واللمس وغير ذلك سوى الوطي في القبل فإنّه لا يجوز قبل الاستبراء في صور وجوبه [ - يب - ] إذا ورث جارية واستبرأها قبل القبض اعتدّ بذلك الاستبراء قال الشيخ ولو كان ابتاعها ولم يقبضها فاستبرئت بحيضة ثمّ قبضها لم يعتدّ به وليس بجيّد واستبراء الحامل بوضع الحمل ولو ادّعى المشتري سبق الحمل على البيع صدّق إن وضعته لأقلّ من ستّة أشهر من حين الوطي وإلّا كان القول قول البائع مع اليمين إن اشتبه وإلّا فلا ولو ظهر الحمل وادّعى البائع أنّه منه وصدقه المشتري بطل البيع وإن أكذبه ولم يكن البائع أقرّ به قبل البيع لم يقبل دعواه في بطلان البيع وكونها أمّ ولد قال الشيخ والأقوى قبوله في النسب لعدم تضرّر المشتري به وفيه نظر وإن كان قد أقرّ به أوّلا والنفقة لأقلّ من ستّة أشهر بعد الاستبراء لحقه الولد وبطل البيع وإن أتت به لأكثر من ستّة أشهر لم يلحق به ثمّ إن كان المشتري قد وطئها وأتت به لدون ستّة أشهر من وطيه أو لم يكن قد وطئها لم يلحقه وكان مملوكا له وإن أتت به لستّة أشهر فصاعدا لحق به وكانت أمّ ولد [ - يج - ] توضع الأمة مدّة الاستبراء عند المشتري سواء كانت حسنة أو قبيحة الفصل السّابع في نفقة المطلقات وفيه [ - يط - ] بحثا [ - ا - ] المطلقة رجعيّا يستحقّ النفقة والسكنى فلا يجوز لها الخروج من منزل الرجل الذي طلّقت فيه ويحرم عليه إخراجها منه إلّا أن تأتي بفاحشة وهو أن يفعل ما يوجب الحدّ فيخرج لإقامته وأدنى ما تخرج لأجله أن تؤذي أهله ولو اضطرت إلى الخروج جاز لها بعد انتصاف الليل وترجع قبل الفجر ولا يشترط إذنه وكذا تخرج لأداء الحجّ الواجب وإن لم يأذن ولا يجوز لها في الندب إلّا بإذنه [ - ب - ] لا سكنى للمطلّقة بائنا ولها أن تخرج أين شاءت من غير إذن وله إخراجها أيضا إلّا أن تكون حاملا وكذا لا نفقة لها إلّا مع الحمل فلها السكنى والنفقة حتّى تضع [ - ج - ] النفقة يجب يوما فيوما مدّة العدّة وكذا المسكن سواء كانت الزوجة مسلمة أو ذميّة أو أمة يرسلها مولاها ليلا ونهارا ولو منعها ليلا أو نهارا فلا نفقة لها ولا سكنى ولا نفقة للموطوءة بالشبهة مدّة العدّة إلّا أن تكون حاملا فيثبت لها النفقة حتّى تضع عند الشيخ [ - د - ] الرجعية ليس لها أن تخرج وليس لزوجها إخراجها من المسكن الذي طلّقت فيه ولو اتّفقا على الانتقال عنه فالأقرب الجواز ولو أتت بالفاحشة وهي شتيمة أهله أو ما يوجب الحدّ نقلت عن المسكن إلى أقرب المواضع إليه ولو شتمها أهله نقلهم عنها هذا إذا اتّحد المسكن ولو كانت في منفرد لم تنقل عنه لعدم الفائدة ولو كان المسكن ضيّقا انتقل الزوج وأهله واستقرّت هي فيه مدة العدة [ - ه - ] إذا خرجت من المنزل لإقامته الحدّ ردت إليه بعد استيفائه ولو أخرجت للشتم لم تعتد إليه وأسكنها في غيره ولا يسقط حقّها من الإسكان بالفاحشة والإيذاء [ - و - ] إنّما يجب إسكانها في منزل الطلاق لو كان ملكا للزوج لو كانت له فيه إجازة أو إعارة لم يرجع صاحبها إلى انقضاء العدّة ولو انقضت مدّة الإجارة قبل انقضاء العدّة أو رجع المعير نقلها إلى أقرب المواضع وكذا لو خرب المنزل ولو كانت قبل الطلاق في ملكها وطلقها فيه فإن أقامت فيه بإجارة منه أو إعارة جاز وإن طلبت سكنى غيره لزمه وكذا لو كانت الدار لأبويها وهي يسكن معها